السيد أحمد الموسوي الروضاتي

388

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 171 : فصل في الرجوع في التدبير : إذا دبر عبده كان له الرجوع بإخراجه عن ملكه ببيع أو هبة وإقباض أو وقف أو عتق ، وسواء كان عليه دين أو لا دين عليه ، فان أراد الرجوع فيه بقول لا يزول به الملك ، كقوله رجعت في تدبيرك أو رفعته أو أزلته أو فسخته صح ذلك ، وقال قوم لا يصح الرجوع بذلك ، والأول مذهبنا ، لان التدبير عندنا وصية وليس بعتق بصفة ومن منع منه قال لأنه عتق بصفة . * إذا دبر عبده ثم قال إن أديت إلى وارثي بعد وفاتي كذا وكذا فأنت حر وقصد بذلك الرجوع من التدبير صح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 171 : فصل في الرجوع في التدبير : ومتى دبره ثم قال إن أديت إلى وارثي بعد وفاتي كذا وكذا فأنت حر ، وقصد بذلك الرجوع من التدبير ، صح عندنا ، ولم ينعقد تعليق العتق بالصفة لما مضى . . . * إذا دبره ثم أوصى به لرجل كان رجوعا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 171 : فصل في الرجوع في التدبير : فان دبره ثم أوصى به لرجل قال قوم يكون رجوعا وهو مذهبنا . . . * يصح بيع خدمة العبد المدبر دون رقبته مدة حياته - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 172 : فصل في الرجوع في التدبير : إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته ، كالعبد القن سواء ، ويكون سيده بالخيار بين أن يسلمه أو يفديه ، فان اختار أن يفديه فبكم يفديه ؟ . . . ومتى عاد إليه ملكه بعد ذلك بميراث أو غيره فهل يعود حكم التدبير أولا ؟ قال قوم يعود ، وقال آخرون لا يعود . والذي نقوله إن كان حين باعه نقض تدبيره ، فإنه لا يعود تدبيره ، وإن كان لم ينقض تدبيره فالتدبير باق ، لان عندنا يصح بيع خدمته دون رقبته مدة حياته ، ومتى مات السيد قبل أن يفديه فهل يعتق بوفاته أم لا ؟ قيل فيه قولان أحدهما يعتق ، والآخر لا يعتق . فمن قال يعتق بوفاته وهو الأقوى عندنا ، قال تعلق أرش جنايته بالتركة لكن يتعلق بها أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته ، لأنه لا يمكن تسليمه للبيع . . . * إذا لحق المدبر بدار الحرب بطل تدبيره * إذا سبي المدبر كان على تدبيره - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 173 : فصل في الرجوع في التدبير : إذا ارتد المدبر فالتدبير بحاله ، فان مات أو قتل بطل التدبير ، وإن لحق بدار الحرب بطل تدبيره عندنا ، لما رواه أصحابنا من أن إباق المدبر يبطل تدبيره .